1ـ قضاء ما فات من ايام رمضان لا يجب على الفور بل يجوز ان يؤدى متسعا فى اى وقت وكذلك الكفارة
2ـ القضاء لا يجب ان تكون الايام فيه متتابعات بل يمكن ان يؤدى ما عليه من الصوم فى ايام متفرقه
3ـ ان تاخر القضاء حتى دخل رمضان اخر فليصم الشهر رمضان الحاضر ثم يؤدى ما عليه بعده ولا فديه عليه اذا كان قد تاخر بعذر يفدى عما فاته عن كل يوم مدا من طعام على مذهب والارجح انه لا شى عليه
4ـ من مات وعليه ايام صيام وكان متمكنا من الصوم فيجوز لاى واحد من اقربائه ان يصوم عنه او ان يطعم عنه لكل يوم مسكينا
5ـ لا يجوز لاحد ان يصوم عن احد اثناء حياته
6ـ يصح ان يصوم الاجنبى ( ليس من القرباء ) عن ميت على شرط ان ياذن له اقرباؤه فان لم ياذنوا له لا يصح صومه